آقا ضياء العراقي
70
كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )
فالصحيح منه أن يكون الغرض من صلح الدعوى الصلح على تركه ، فإنّه لا محذور فيه ، لعدم كونه رفعا للحكم الشرعي ، بل هو الالتزام باختيار أحد طرفي الأمر الاختياري ، مثل اشتراط ترك التصرّف في المال في زمان مخصوص ، وقد بنينا على صحّته لكونه مثل ذلك . هذا بالنسبة إلى أحد طرفي المصالحة ، ثمّ لا بدّ أن يكون طرفه الآخر أيضا - وهو الحلف - على نحو مشروع . توضيح ذلك هو : أنّ يمين أحد المتداعيين على وجوه : إذ الحالف ؛ إمّا أن يكون معتقدا صدق الحلف ، وفي الحقيقة والواقع أيضا صادق ، والمقلّد أيضا عالم بذلك ؛ وإمّا أن يكون كاذبا في الحلف وفي نفس الأمر أيضا الحلف كذب ، والمقلّد الموقع للصلح عالم بالحال ؛ وإمّا أن يكون الحالف معتقدا صدقه وهو خلاف الواقع ؛ وإمّا أن يكون عكس ذلك . الصلح على اليمين أمّا في الصورة الأولى ؛ فالظاهر أنّه لا إشكال في صحّة الصلح ، لكونه واقعا على أمر مشروع ، واليمين وإن لم يكن أمرا ماليّا بنفسه ، ولكن لا إشكال في أنّ لها اعتبار الماليّة ومنظور لنظر العقلاء من هذه الجهة . وأمّا في الصورة الثانية ؛ فلا إشكال في بطلان الصلح لو قلنا بعدم كون حرمة اليمين الكاذبة حكما تعبّديّا للشارع ، بل هو إرشاد إلى عدم الماليّة لمثل